في من ابتاع عبدًا وبه عيب فلم يعلم به حتى ذهب عيبه
[فصل ١ - من اشترى عبدًا عليه دين]
قال ابن القاسم: ومن اشترى عبدًا عليه دين، فطلب المشتري رده بذلك فقال البائع: أنا أؤدي عنه دينه، أو وهبه له رب الدين، فلا يكون للمشتري رده.
قال سحنون: إلا أن يكون أدانه في فساده.
[فصل ٢ - من باع أمة في عدة طلاق أو بعينها بياض]
قال ابن القاسم: وكذلك إن كانت أمة، فباعها في عدة من طلاق، فعلم المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها، فلا رد؛ لن العيب قد ذهب، وكذلك إن كان بعينها بياض فأراد ردها، فذهب البياض قبل ردها.
قال مالك: إذا ذهب العيب لم يكن له رده.
[فصل ٣ - من باع أمة لها ولد لم يعلم به المشتري حتى مات]
قال: وكذلك لو كان لها ولد صغير أو كبير فلم يعلم به حتى مات الولد، أو حم العبد في الثلاث فلم يعلم به حتى ذهب فلا رد له.