للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السابع والعشرون]

في من استعمل صبيباً, أو عبداً محجوراً عليه

في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره,

وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

[١٠٧ - فصل: في من استعمل صبيا أو استأجر عبداً بغير إذن أهلها في

عمل أو ركوب دابة فهلك أو أهلك غيره]

وقد تقدم في كتاب الإجازة أن من استعمل صبياً, أو عبداً بغير إذن

أهلها في شيء له بال؛ فهو ضامن لما أصابها؛ مثل: أن يأمر صبياً صغيراً أن

ينزل في بئر أو يرقاً نخلة فالآمر ضامن لما أصابه.

ابن وهب: قال مالك: وهو الأمر الذي عليه الفقهاء.

وقال في باب بعد هذا: من استأجر عبداً في بئر يحفرها له ولم يأذن له

<<  <  ج: ص:  >  >>