[الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغُرم الكفيل ورجوعه.
قال في باب بعد هذا: ومن تكفل بطعام من سلم, أو قرض فلا
يجوز لك أن تصالح الكفيل, أو الغريم قبل الأجل على بعض الطعام
وتترك باقيه؛ لأنه ضع وتعجل, وأما إن حل الأجل جاز ذلك منهما
جميعاً, ويرجع الكفيل بما أدى, ولا يجوز لك قبل الأجل - إذا كان الطعام
من سلم - أن تصالح الكفيل أو الغريم على حنطة مثل كيل من حنطتك
إلا أنها أجود منها أو أدى, - ويدخله في الأجود حط عني الضمان وأزيدك,
وفي الأردى ضع وتعجل - ولا يجوز أن تصالح الكفيل بعد محل الأجل
على مثل الكيل أو الجنس أجود صفة أو أردى, ولا على أقل كيلاً وأجود
صفة, ويجوز أن تأخذ من الغريم بعد محل الأجل مثل الكيل أجود
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute