[[باب مشتمل على مسائل مختلفة ملحق بكتاب البيوع الفاسدة]]
[المسألة الأولى: فيمن اشترى طبعًا على الجد فلم يجده]
قال ابن يونس وإذا اشترى طلعًا على الجد فلم يجده حتى صار بلحًا، هل يفسخ البيع أم لا؟
وأكثر قول أصحابنا أنه لا يفسخ. وقال بعضهم يفسخ.
[المسألة الثانية: فيمن اشترى أصول نخل غائبة ثم اشترى ثمرها]
قال أبو عمران الفاسي فيمن اشترى أصول نخل غائبة على صفة وفيها تمر مأبور [لم] يشترط ثم اشترى بعد ذلك ثمرها بغير صفة. قال ذلك كله جائز كما لو ابتدأ شراء ذلك كله في صفقة، وكمال العبد يجوز اشتراطه وإن كان مجهولاً؛ لأن ذلك كله في حين البيع، وسواء كان ذلك في عقد أو عقدين على مذهبه في المدونة.
وقيل إن غيره من شيوخنا القرويين يخالفه. وقال ذلك بخلاف مال العبد إنما هو مشترط للعبد والثمرة فلنفسه اشتراها، فلا تجوز إلا موصوفة.
قال بعض أصحابنا: وعلى هذا القول، سواء اشترى الثمرة مع الأصول في صفقة أو صفقتين.
قال: وهذا بعيد؛ لأن الثمرة تبع للأصول فلا يفسد البيع بجهله [له] كاشتراء الخلفة بعد الأصل واشتراطها في صفقة واحدة.
م ويحتمل أن يفرق بينهما، فإن الثمرة مرئية يقدر على صفتها وشراء الغائب لا يجوز إلا بصفة لا يختلفان فيها، فالثمرة لها حصة من الثمن لا بد من أن توصف؛ لأن عادات الثمرة تخلف سنة وتحمل أخرى، واشتراط الخلفة وشراؤها مع الرأس، إنما