للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع]

جامع القول في الحرام وألبتة والبرية والخليه والبائن

وما يلزم من معاني الطلاق،

أو أراد أن يحلف فصمت بعد ذكر الطلاق،

أو خطاب زوجته بما بيس من ألفاظ الطلاق ونيته في ذلك الطلاق

وذكر الطلاق بالقلب

[فصل ١ - في أن الطلاق بلفظ الحرام وألبتة ثلاث]

وسمى الله سبحانه الطلاق بغير اسم، فقال:} فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقال:} أَو فَارِقُوهُنَّ {,

وقال} أَوْ سَرِّحُوهُنَّ {، فكل ما قارب ذلك من ألفاظ الطلاق فله حكمه.

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام:" من بت امرأته فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>