فيمن سرق ما لا يسوى دراهم وفيه ذهب أو فضة ولم يعلم بذلك
قال مالك: ومن سرق ثوباً أو خرقة لا تساوي ثلاثة دراهم وفي ذلك دنانير أو دراهم مصرورة ولم يعلم أن ذلك فيه, فأما الثوب وشبهه مما يعلم الناس أنه يُرفع ذلك في مثله؛ فإنه يقطع, وإن لم يدر ما فيه.
ولو سرق شيئاً لا يرفع ذلك فيه كالحجر والخشبة والعصا, لم يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما فيه من ذهب أو فضة.
م: قال بعض فقهائنا: ومن سرق خرقة مما يعلم أن أحداً لا يصرّ ذلك فيها لدنائتها لم يقطع لما فيها إذا لم يعلم به.
قال ابن حبيب [١٠٦/ب] عن أصبغ: ومن سرق ليلاً عصاً مفضضة وفضتها ظاهرة فيها أكثر من ثلاثة دراهم, وقال: لم أر الفضة بالليل, فإن علم أنه لم يبصر الفضة لم يقطع, ويصير كما لو كانت الفضة في داخلها.