في دعوى الرجوع على البيئة إن أقام لطخا أو شهادة بذلك،
وفي رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في
الرجوع
[الفصل ١ - في المقضي عليه يدعي رجوع الشاهدين عن شهادتهما]
ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون: وإذا ادعى المقضي عليه أن الشاهدين رجعا عن شهادتهما وأنكرا فإن لم يأت بلطخ فلا يمين له عليهما، وإن أتى بلطخ حلفا وبرئا، وإن نكلا حلف المدعي وأغرما له ما أتلفا له بشهادتهما، وإن نكل فلا شيء له عليهما، ولو أقام عليهما شاهدين بإقرارهما بعد الحكم بهما أنهما شهدا بزور فليغرما ما شهدا به ويغرمان الدية في النفس والرجم مع حد القذف ويغرمان إرش الجراح ولا ينظر إلى رجوعهما بعد الإقرار.
قال محمد بن عبد الحكم: وزعم أبو حنيفة وأصحابه أنها لا تقبل عليهما شهادة من شهد برجوعهما.
قال محمد: وهذا خروج من المعقول؛ لأن من قولهم لو أقرا بالرجوع لزمهما الغرم، فما كان فرق بين إقرارهما عند الحكم بالرجوع وبين قيام البينة عليهما بذلك.
فصل [٢ - في رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في الرجوع بعد
الحكم]
قال ابن القاسم وغيره في شاهدين قضى بشهادتهما في حق، ثم رجع أحدهما بعد الحكم، فإنما يغرم نصف الحق، ولو رجع عن نصف ما شهد به غرم الربع، ولو رجعا