قال مالك رحمه الله: سئل ابن عباس عن السلم في الطعام فتلا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة:٢٨٢].
قال مالك: فهذا يجمع الدين كله. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (ونهى -صلى الله عليه وسلم- عن الكالئ بالكالئ)، فوجب تعجيل النقد في المضمون.
قال ابن القاسم: ولا بأس بالسلم في الفواكه والثمار إذا وصفه وأجله، وعجل نقده.
[قال] ابن المواز: وإن لم يذكر موضع القضاء لم يفسد به السلم، ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع بسوق تلك السلعة.