[الباب الثالث] فيمن وهب عبدًا مديانًا أو بعد أن جنى أو بعد أن باعه أو رهنه أو آجره أو أخدمه أو أعاره أو أودعه أو كان بيد غاصب أو وكيل، وفي هبة الذمي، وهبة الوديعة والدين والثمار وما تلد الأمهات، والحوز في ذلك كله
[(١) فصل: فيمن وهب عبدًا مديانًا أو بعد أن جنى أو بعد أن باعه أو رهنه أو آجره أو أخدمه أو أعاره أو أودعه أو كان بيد غاصب أو وكيل]
[المسألة الأولى: في هبة العبد المديان أو بعد أن جنى]
قال ابن القاسم: ومن وهب لرجل عبدًا له مأذونًا وقد اغترقه الدين جاز، ويجوز بيعه إياه إذا بين أن عليه دينًا، ومن باع عبدًا أو وهبه أو تصدق به بعد أن جنى العبد والسيد بجنايته عالم لم يجز إلا أن يتحمل الجناية، فإن أبى حلف أنه ما أراد حملها ورد، وكانت الجناية أولى به في رقبته.
م: أما في البيع فصواب، وأما في الهبة والصدقة فما أدري ما يمنع من ذلك؟ [لأن] الموهوب إن شاء أسلمه في الجناية ولا ضرر عليه في ذلك، أو افتكه بدية الجناية إن شاء.
قال ابن القاسم: ومن باع عبده بيعًا فاسدًا ثم وهبه البائع لرجل آخر قبل تغيره في سوق أو بدن، فإن قام الموهوب له قبل أن يدخله فوت قُضي له به وفسخ البيع، وجبر البائع على رد الثمن، وإن فات العبد بحوالة سوق فأعلى أو مات البائع فذلك باطل.