[الباب الثاني عشر] فيمن أوصى بغلة داره, أو جنانه أو غيره للمساكين أو لقوم بأعيانهم وشراء ذلك من الموصى له به.
[(١) فصل: فيمن أوصى بغلة داره أو جنانه أو غيره للمساكين أو غيرهم
المسألة الأولى: فيمن أوصى بغلة داره أو جنانه أو غيره للمساكين أو غيرهم]
قال ابن القاسم: ومن أوصى بغلة داره أو جنانه للمساكين, جاز ذلك.
محمد: قال أشهب: فإن لم يحمل الثلث الدار أو الجنان أُخرج من ذلك بعينه
ما حمل الثلث, ولا تخيير للورثة فيه ولا قطع الثلث من جميع المال, ولكن ما أوصى
به بعينة, وكذلك لو أوصى بذلك في سبيل الله أو في اليتامى والأرامل فلا تخيير فيه
وإن لم يحمله الثلث, ويكون ما حمل منه موقوفاً تكون غلته فيما ذُكر
كالوصية بالرقبة؛ إذ لا مرجع له إلى الورثة يرجى,
ولو كان على قوم بأعيانهم فلم يسعه الثلث, ولم يُجز الورثة,
قُطع لهم بثلث التركة بتلاً؛ إذ له مرجع إذا هلكوا,
ولو أوصى للمساكين بعدة أو سق من بستانه, أو بدنانير من غلة داره كل عام,
فهذا بخير فيه الورثة, فإما أجازوا أو قطعوا له بالثلث بتلاً, بخلاف وصيته بالجميع
لمن لا انقطاع له.
[المسألة الثانية: فيمن أوصى بظهر دابته أو بخدمة عبده أو سكن داره للمساكين فلمن يلي النظر أن يؤجر ذلك ويقسم بينهم أو يوقفه فمن احتاج منهم انتفع]
قال ابن القاسم وأشهب: ومن أوصى بظهر دابته أو بخدمة عبده أو
سكنى داره [١٣٨/ب] للمساكين, فلينظر من جعل النظر إليه فيه , فإن رأى
أن يؤجر ذلك ويقسم إجارته في المساكين فعل, وإن رأى أن يوقفه فمن احتاج
سكن أو ركب أو اختدم فعل, كمن أوصى بعبد للمساكين, فإن رأى ولي
النظر بيعه وتفرقة ثمنه فعل, وإن رأى أن يدفعه برمته للمساكين يصنعون به ما