[[باب - ٧ -] في صوم يوم الشك ويوم الفطر والأضحى وفطر المتطوع والتباس الشهور]
[فصل في حكم صيام يوم الشك]
روى أشهب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:((لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا)). وروى ابن القاسم: عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له)). ونهى عليه السلام عن صيام يوم الشك.
قال مالك: ولا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان، يريد احتياطًا، ويجوز تطوعًا. قال في الواضحة: ومن