للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [الثالث]

ما يحل وما يحرم من الأنبذة، وذكر المطبوخ، والخليطين،

والنبيذ في الدباء والمزفت

[١١ - فصل: فيما يحل وما يحرم من الأنبذة]

قال مالك رحمه الله: وعصير العنب، ونقيع الزبيب، وجميع الأنبذة، شربها حلال ما لم يسكر، فإذا أسكرت فهي خمر، ولا أحد في قيام الانتباذ قدراً من توقيت وقت أو غليان، والسكر علة التحريم، ولا ينظر إلى الغليان.

قال ابن حبيب: وحد بعض التابعين فيه الغليان، وإنما حرموه بالغليان حوطة؛ لأنه علم لاختماره، فأنا أنهى عنه، وبالسكر يجب التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>