[الباب الثامن] فيمن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على
عوض أو قاطع به مكاتبًا ثم استحق العوض
[(١) فصل: فيمن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على عوض ثم
استحق ذلك العوض]
قال مالك: ومن صالح من دم عمد- وجب له- على عبد، جاز ذلك، فإن استحق العبد رجع بقيمته- إذ لا ثمن معلومًا لعوضه- ولا سبيل إلى القتل، وكذلك من نكح بعبد فاستحق أو وجدت المرأة به عيبًا فإنها ترده وترجع على الزوج بقيمته- لا بمهر مثلها- وتبقى له زوجة، والخلع بهذه المنزلة.
[(١) فرع: فيمن فرق بين أن يستحق العوض- إذا كان عبدًا- بملك أو بحرية]
قال أشهب في المجموعة: وسواء استحق بملك أو حرية فإنها ترجع بالقيمة.
وقال المغيرة: إن استحق بحرية رجعت بصداق المثل، وكأنه لم يمهرها شيئًا وإن استحق بملك رجعت بقيمته؛ لأن ربه لو تركه للزوج لم يكن لها غيره، ولو مات في يديها ثم استحق بملك، فلا شيء لها، ويرجع ربه على الزوج، وإن استحق بحرية رجعت عليه بصداق المثل؛ لأنه لم يعطها شيئًا.
[المسألة الأولى: إذا تزوجت المرأة بشقص من دار فأراد الشفيع أخذه]
ومن المدونة قال مالك: وإن تزوجت المرأة بشقص من دار فأراد الشفيع أخذه، فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها.