للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

[باب]

في العبد يتزوج مولاة قوم فيولدها

ثم يعتق بعد ذلك؟

[فصل ١ - لمن يكون ولاء أولاد الحرة المعتقة]

روي عن عمر وعلي وابن مسعود -رضي الله عنهم- أن العبد إذا تزوج حرة معتقة وأولدها فإن ولدها أحرار، ويكون ولاؤهم لموالي أمهم.

وإذا أعتق العبد جر ولاءهم إلى معتقة.

وقد قدم الزبير بن العوام خيبر فرأى فيها فتياناً فأعجبه ضربهم، فسأل عنهم؟ فقيل له: إنهم موالي لرافع بن خديج وأبوهم عبد لبعض الخرقة أو لبعض أشجع، فأرسل الزبير فاشترى أباهم فأعتقه، ثم قال للفتية: إنكم موالي فانتسبوا إلي، فقال رافع: بل هم موالي، عتقوا بعتاقة أمهم وأبوهم عبد، فاختصموا إلى عثمان -رضي الله عنه- فقضى بولائهم للزبير.

وهو قول شريح وعمر بن عبدالعزيز وجماعة من التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>