وهبة المريض عبداً للثواب تجوز كبيعه, فإن قبض منه الموهوب أو المبتاع ذلك فأعتقه ولا مال له لم يَجُزْ ذلك, ولورثة الواهب منع الموهوب من بيع الهبة حتي يعطيهم قيمتها.
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: في المريض يهب لرجل مريض هبة لا مال له غيرها, ثم وهبها الموهوب له للواهب في مرضه ولا مال له غيرها قال: المال يُجْعَلُ من تسعة أسهم, فثلثها: ثلاثة للموهوب له أولاً فيرجع من هذه الثلاثة سهم للواهب الأول, فيصير بيد ورثة الأول سبعة, وبيد ورثة الثاني اثنان.
قال أبو محمد: هذا الذي ذكر عيسى عن ابن القاسم هي مسألة دور ولم يجعل فيها دوراً, وقال ابن عبدوس في كتاب الدور له: إن التسعة الأسهم يكون منها ثلثها: ثلاثة لورثة الواهب الثاني, ثو يُؤْخَذُ منها سهم وهو ثلث ماله, فاعلم أن هذا السهم دائر؛ لأنك إن أعطيته لورثة الأول قام عليهم ورثة الثاني في ثلثه كمال طارئ؛ ولأن هبة البَتل تدخل فيما علم به الميت وفيما لم يعلم, ويقوم عليهم ورثة الأول في ثلث ثلثه فيدور هكذا بينهم حتى ينقطع, فلما كان هذا هكذا وجب أن يسقط السهم الدائر ويُقَسَّمُ ذلك السهم بين الورثتين على ما استقر بأيديهم, فيصير المال بينهم على ثمانية: ستة لورثة الواهب الأول, واثنين لورثة الواهب الثاني.