للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني والعشرون]

فيمن سقى رجلا ستماً أو سيكراناً فمات منه

[٩١ - فصل: في القود من ساقي السُّم والقسامة على قول المسموم أو

بشاهد واحد]

قال ابن القاسم: ومن سقى رجلا سماً فقتله؛ فإنه يقتل به بقدر

ما يرى الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>