[الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه
للدين أو تبرئة الطالب من بعضه.
[(١) فصل دفع الحميل غير ما تحمل به]
قال ابن القاسم: ومن تكفل بمئة دينار هاشمية, فأداها دمشقية - وهي
دونها - برضى الطالب رجع بمثل ما أدى, ولو دفع فيها عرضاً أو طعاماً,
فالغريم مخير في دفع مثل الطعام أو قيمة العرض, أو ما لزمه من أصل الدين.
وقال في كتاب السلم: إن صالحك الكفيل بطعام, أو بما يقضي بمثله
لو يجز؛ لأن الغريم عليه بالخيار, إن شاء أعطاه مثله, أو الدين. ويجوز بما
يرجع إلى القيمة فيرجع من ذلك أو الدين
قال بعض الفقهاء: لم يذكر اختلافاً إذا دفع من الصنف
الذي على المديان أدنى منه أو أجود أن ذلك جائز؛ إذ لا شك أحد أن أحداً
لا يختار إلا دفع الأخف عليه.
فكأن الدافع على أن ذلك الذي يرجع إليه, فكان ذلك
بخلاف أن يدفع عرضاً أو طعاماً أو دراهم عن دنانير لاختلاف الأغراض فيه,