للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع]

جامع القول في ضمان المتكاريين

[الفصل ١ - فيما يضمنه المكري وما لا يضمنه]

والقضاء أن الأكرياء والجراء فيما أسلم إليهم الناس كالأمناء عليه لا يضمنون إلا الصناع إذ لا غنى عنهم، فضمنوا لصلاح العامة، وكذلك الأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام خاصة؛ إذ لا غنى عنهم، فضمنوا لمصلحة العامة كالصناع، إلا أن تقوم بينة بهلاكه بغير سببهم، أو يكون معه أربابه لم يسلموه إليهم فلا يضمنون، وسواء حملوه على سفينة أو دابة أو رجل.

قال ربيعة: ولا يضمنون المال والعروض ولا يحل لأحد أن يأخذ لضمانه أجراً.

قال ابن عمر: لا يجوز كراء وضمان.

قال السبعة من فقهاء التابعين: وإن شرط عليهم ضمان العروض لم يلزم إلا أن يخالفوا في شرط يجوز كشرطه عليه أن لا يسري بليل ولا ينزل بلد كذا أو وادي كذا

<<  <  ج: ص:  >  >>