للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس]

في أرزاق القضاة والقسام وغيرهم

[فصل ١ - جواز أخذ القسام الرواتب على قسمتهم]

قال مالك: ولا بأس بأرزاق القضاة وكذلك العمال إذا عملوا على حق- وكل عامل للمسلمين على حق- وما بعث فيه الإمام من أمور الناس، فالرزق فيه من بيت المال.

وكره مالك لقسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجرا.

قال في كتاب الجعل: ولم يكن خارجة بن زيد ومجاهد يأخذان لذلك أجرا.

قال: وإنما كره مالك ارتزاق القسام؛ لأنه إنما يفرض لهم من أموال اليتامى وسائر الناس، كما كره ارتزاق صاحب السوق من أموال الناس، ولو كانت ارزاق القسام من بيت المال، جاز ذلك.

قال ابن حبيب: فإذا أجرى له عطاؤه من بيت المال أو من الفئ لم يحل له أن يأخذ ممن يقسم بينهم شيئا؛ لأنه كالقاضي المرتزق، فإن لم يجر له رزق فلا بأس عليه أن يأخذ، ولو قسم احتسابا كان أفضل له.

[فصل ٢ - فيمن استأجروا قاسما على من تكون أجرته]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسما برضاهم، وأجر القاسم على جميعهم ممن طلب القسم أو أباه، وكذلك أجر كاتب الوثيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>