[٣١ - فصل: حد القذف ينتقل إلى أقارب المقذوف بالموت]
ابن القاسم: ومن قذف ميتاً فإن لولده وولد ولده، ولأبيه، وجده لأبيه؛ أن يقوموا بذلك، ومن قام منهم أخذه بحده، وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب يلزمهم، وليس للأخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام؛ فإن لم يكن من هؤلاء أحد فللعصبة القيام، وللأخوات، والجدات القيام بالحد إلا أن يكون له ولد ولد.
وقال في كتاب محمد: إذا ترك ولداً، وولد ولد، وأباً وجداً لأب؛ فهم سواء، ومن قام منهم فله أن يحده، فأما اخوة، أو بنات، أو جدات، أو غير من سمينا؛ فلا قيام له بحد الميت إلا أن يوصي به.
وقال أشهب: لا يقوم إلا الأقرب فالأقرب، فلا قيام لابن الابن مع الابن ولا عفو، والابن أولى بذلك، ثم ابن الابن، ثم الأب بعدهما، ثم الأخ بعده، ثم الجد بعد الأخ، ثم العم بعد الجد، وكذلك قراباته من النساء، الأقرب فالأقرب،