قال مالك: ومن ابتاع سلعة بدنانير فدفع فيها دراهم ثم ردها بعيب- قال ابن القاسم: أو استحقت- فليرجع بالدراهم التي دفع؛ لأنه لو رجع بالدنانير وقد كان دفع دراهم صار صرفًا مستأخرًا.
م: ولأن ثمن السلعة إنما كان دنانير فصرفها البائع من المشتري بدراهم، فإذا استحقت السلعة استحق هو ثمنها من يد نفسه وهي الدنانير، فلما استحق الدنانير وجب أن يرجع في دراهمه لاستحقاقه ثمنها.
قال ابن القاسم: فإنما يرجع بما دفع من العين بعضه عن بعض، ولو دفع في الدنانير عرضًا لم يرجع على البائع إلا بالدنانير، ولو استحق هذا العرض من يد البائع رجع على المبتاع بالدنانير؛ لأن أخذه لهذا العرض لم يكن ثمنًا للسلعة التي باع وإنما هو صفقة ثانية، كما لو قبض الدنانير من المبتاع ثم ابتاع منه بها سلعة أخرى فاستحقت من يده، فإنما يرجع عليه بالدنانير.
قال ابن حبيب: أما إذا دفع المشتري في الدنانير عرضًا ثم استحقت السلعة التي اشتراها، فليرجع بالدنانير إلا أن يكون العرض الذي دفع لا يساوي الثمن، وإنما تجاوز له البائع فيه، فليرجع على البائع بقيمة العرض يوم أخذه إن فات، وإن استحق من يد البائع العرض المأخوذ في الثمن رجع بالدنانير على المبتاع بكل حال تجاوز له أو لم يتجاوز له، وقاله مالك وأصحابه، ونحوه في العتبية.