للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا

ضامن, أو عامل فلاناً وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]

[(١) فصل: في الحمالة بالمجهول]

قال أبو محمد: ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به؛ لأنها معروف,

والقضاء أن كل من أدى عن رجل حقاً قبله كان له الرجوع به عليه.

قال ابن القاسم في كتاب الشفعة: ومن تكفل عن رجل ولم يذكر

ما عليه جاز, وإن غاب المطلوب قيل للطالب: أثبت حقك ببينة وخذه من

الكفيل, فإن لم يقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم, فله أن يُحلف

الكفيل على علمه, فإن نكل حلف الطالب واستحق.

يريد: ثم لا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم من سبب نكوله, إلا أن

يُقر له المطلوب, وللكفيل أن يُحلفه, فإن نكل المطلوب غرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>