[الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا
ضامن, أو عامل فلاناً وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]
[(١) فصل: في الحمالة بالمجهول]
قال أبو محمد: ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة به؛ لأنها معروف,
والقضاء أن كل من أدى عن رجل حقاً قبله كان له الرجوع به عليه.
قال ابن القاسم في كتاب الشفعة: ومن تكفل عن رجل ولم يذكر
ما عليه جاز, وإن غاب المطلوب قيل للطالب: أثبت حقك ببينة وخذه من
الكفيل, فإن لم يقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم, فله أن يُحلف
الكفيل على علمه, فإن نكل حلف الطالب واستحق.
يريد: ثم لا يرجع الكفيل على المطلوب بما غرم من سبب نكوله, إلا أن
يُقر له المطلوب, وللكفيل أن يُحلفه, فإن نكل المطلوب غرم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute