بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
[أبواب معاملة أهل الذمة مع أهل دينهم ومع المسلمين]
[الباب الأول]
في الذمي يملك مسلماً أو مصحفاً أو يسلم وقد عقد بيعاً بربا أو خمرٍ أو عقده مسلم من ذمي
[الفصل ١ - في اشتراء النصراني المسلم أو المصحف]
قال مالك: وإذا اشترى ذمي أو حربي دخل إلينا بأمان، عبداً أو مسلماً أو أمة مسلمة. قال ابن القاسم: أو اشترى مصحفاً جبر على بيع ذلك كله من مسلم ولم ينقض شراؤه. وقال غيره ينقض بيعه، وقاله سحنون وهو قول أكثر أصحاب مالك.
[فصل ٢ - في الكافرين يتبايعان عبداً بخيار فيسلم في مدة الخيار]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا تبايع الكافران عبداً بخيار فأسلم العبد في أيام الخيار لم يفسخ البيع، وقيل لمالك الخيار: اختر أو ورد، ثم بيع العبد على من صار اليه.
قال: وإن كان المبتاع مسلماً والخيار له فله أخذه أو رده، فإن رده بيع العبد على ربه.
قال بعض أصحابنا: إذا كان المتبايعان كافرين والخيار إلى أجل تعجل الخيار إذ لا بد من بيعه، فلا فائدة من تركه إلى الأجل، وإذا كان أحدهما مسلماً لم يعجل الخيار إذ قد يصير للمسلم منها، كذا ينبغي.