[[الباب الرابع] في المأذون يهب أو يوهب، وفي الأب يهب من مال ولده]
[(١) فصل: في العبد المأذون له بالتجارة يهب أو يوهب له]
قال ابن القاسم: وللمأذون له أن يهب للثواب كالبيع ويُقضي عليه أن يعوض من وهبه، ومن وهب لعبد مأذون هبة فأخذها منه سيده قُضى على العبد بقيمتها في ماله.
قال محمد عن أشهب: وسواء علم السيد أنها هبة للثواب أو لم يعلم وإن كان العبد غير مأذون لم يكن قبوله قبولاً إلا أن يأخذها منه سيده وهو يعلم أنها هبة للثواب فيكون كمن أذن له في ذلك ويُلزم قيمتها في ماله، وإن لم يعلم السيد والهبة بحالها لم توطأ ولا نقصت، خير السيد بين أن يردها أو يؤدي قيمتها يوم الهبة من مال نفسه، وإن وطئها السيد أو نقصت لزم العبد قيمتها في ماله.
[(٢) فصل في هبة الرجل من مال ولده]
قال ابن القاسم: وللأب أن يهب من مال ولده الصغير للثواب، ويعوض عنه واهبه للثواب؛ لأن هذا كله بيع، وبيع الأب جائز على ابنه الصغير.
ومن كتاب الشفعة: وإن تصدق الأب من مال ابنه الصغير أو وهب لغير ثواب، او حابي في بيع أو عوض أخذه له من هبة الثواب رُد ذلك كله ولم يجز منه شيء؛ لأنه إنما يجوز بيعه له بمعنى النظر، وهذا بخلاف عتقه عبد ابنه فهو إن كان مليئًا مضى عقته وضمن له القيمة، وإن كان عديمًا رد.