[الباب الواحد والعشرون]
في القاتل أو الجاني يُجنى عليه قبل أن يُقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر
السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل
[٨٩ - فصل: في القاتل أو الجاني يُجنى عليه قبل أن يُقتص منه]
قال مالك رحمه الله: ومن قتل رجلا عمداً, فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا؛
فدمه لأولياء الأول, ويقال لأولياء المقتول الثاني: أرضوا أولياء الأول وشأنكم
بقاتل وليكم, في القتل أو العفو, فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو
عنه, ولهم أن لا يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها.
قال مالك: وإن قتل خطأ فديته لأولياء الأول.
قال: ومن قطع يد رجل عمداً ثم قطعت يد القاطع خطأ فديتها
للمقطوع الأول, وإن كان عمداً فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute