للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس]

في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، والبيع على حميل أو رهن معين

[الفصل ١ - في الرجلين يجمعان سلعتين لهما فيبيعانها صفقة واحدة]

قال ابن القاسم: ولا يعجبني أن يجمع الرجلان سلعتيهما من البيع، فيبيعانها بثمن يسميانه؛ لأن كل واحد لا يدري بما باع ولا بما يطالب في الاستحقاق إلا بعد القيمة.

قال أبو إسحاق: واختلف إذا نزل ما يكون فيه بعد الفوت والأشبه أن لا يجوز؛ لأن كل واحد باع سلعته بثمن لا يدري ما هو، والمشتري اشترى من كل واحد ما لا يدري ما هو، وإن عرف جملة الثمنين.

وفي كتاب محمد: يفسخ هذا البيع، فإن فات مضى بالثمن، وقبض الرجلان الثمن على قيمة سلعة كل واحد منهما فاقتسماه على ذلك، وفي غير كتاب محمد ما يوجب أن القيمة مجردة لكل واحد منهما وهو الأشبه، وينبغي إذا لم يعلم المشتري وظن أنهم شركاء في السلعتين جميعًا أن لا يفسخ البيع؛ لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما.

وقد قيل في رجل باع عبدًا وثوبًا فاشترى ذلك رجلان على أن يكون لأحدهما العبد وللآخر الثوب أن ذلك إذا نزل مضى، ويكون العبد والثوب بينهما جميعًا، ذكرها في العتبية عن اشهب، وكان يجب على قوله أن يكون لكل واحد ما سمى، كما أجاز أن يجمع الرجلان سلعتيهما؛ لأن كل واحد باع ثوبه بما ينوبه من جملة الثمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>