للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م والأول أبين.

قال مالك: ولا أرى أن تشتري عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا بتحريها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها.

[قال] ابن المواز: وأجازه ربيعه وغيره، وفي كتاب الصلاة الحجة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>