[الباب الثاني] في دين العبد المأذون له وتفليسه وإقراره.
[(١) فصل: في دين العبد المأذون
المسألة الأولى: دين العبد المأذون فيم يكون؟]
قال مالك: ومن استتجر عبده بمال دفعه إليه، فلحق العبد دين، كان دينه فيما دفعه إليه وفي مال العبد أيضاً، ويكون بقية الدين في ذمة العبد لا في رقبته، ولا يكون في ذمة السيد في ذلك شيء.
م: وقال أبو حنيفة: للغرماء بيعه في دينه.
ودليلنا: أن الدين في المتاجرة لا يتعلق بالرقبة، إنما يتعلق بالمال وبالذمة ولم يزد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله ولم يأمرهم ببيعه؛ ولأنهم إنما داينوه على ماله، ورقبته ليست بمال له، ولم يكن لهم سبيل على سيده؛ لأن سيده إنما استتجره بمال دفعه إليه دون غيره.
[المسألة الثانية: متى يحاص السيد غرماء العبد ومتى يكون لحق بما في يد عبده؟]
ومن المدونة قال مالك: ولا يحاص السيد غرماء عبده بما دفع إليه من مال استتجره به، إلا أن يكون عامله بعد ذلك فأسلفه، أو باعه بيعاً صحيحاً