للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

في الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في

الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من بعضه ورأس المال قائم أو

فائت والحكم فيه ذلك

[الفصل ١ - في الزيادة في السلم أو الصفة فيه بعد العقد]

وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن (بيع السلف) (وعن الدين بالدين) ومما يعد من أبواب الربا التأخير بدين على نفع أو زيادة أو الوضع منه على أن يتعجله أو يتعجل أزيد منه على أن تسقط عن غريمك ضمانه، أو تقيل من المضمون على أن تأخذ من صنف رأس مالك أفضل منه، فما جرى من هذا وشبهه بين المتعاملين حرم.

قال مالك: وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف، فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوباً أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>