للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

في وطء الأختين بنكاح أو ملك

والجمع بين النساء

[فصل ١ - في الجمع بين الأختين بنكاح]

قال الله تعالى: {وأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}، قال ابن حبيب: يقول: في الجاهلية: يقول: فإنه مغفورٌ لكم، وكانت مُضرُ تحرِّم من ذلك ما حرم الإسلام إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين أخذوه من ملة إبراهيم عليه السلام.

قال غيره: وأما الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فمحرَّم بدليل القرآن وبنص السنة، فدليل القرآن قوله تعالى: {وأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}، والسنة: نهيه عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا خلاف في ذلك.

قال ابن بَكير: والمعنى الجامع بينهن أن كل امرأتين من ذوات المحارم لو

<<  <  ج: ص:  >  >>