للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع] فيمن وهب لابنه الصغير وأجنبي، أو لحاضر وغائب، أو وهب لكبير وصغير وجعل من يحوزها له، وما يبطل الهبة من الشروط.

[(١) فصل: فيمن وهب لابنه الصغير وأجنبي]

قال ابن القاسم: ومن وهب عبدًا لابنه الصغير ولأجنبي فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب فذلك كله باطل، كقول مالك فيمن حبس على ولده الصغار والكبار فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب أنه يبطل كله؛ لأن الكبار لم يقبضوا الحبس.

قال مالك: ولا يُعرف إنفاذ الحبس للصغار ها هنا إلا بحيازة الكبار، بخلاف ما حبس على ولده وهم صغار كلهم، هذا إن مات كان الحبس لهم جائزًا.

قال سحنون: وروى ابن نافع وعلي بن زياد عن مالك: فيمن تصدق على ولده الصغير مع الكبير أو أجنبي أن نصيب الصغير جائز ويبطل ما سواه، ولو كان حبسًا بطل جميع الحبس؛ لأنه لا يقسم ولا يملك أصله والصدقة يملكونها وتقسم بينهم وقد حازها للصغير من يجوز حوزه، فذلك جاز منها نصيب الصغير.

ومن العتبية قال سحنون عن ابن القاسم: وإذا قال: غلة حائطي لابني الصغير ولفلان منه خمسة أوسق، وكان الحائط في يديه يليه ويُخرج منه للأجنبي خمسة أوسق حتى مات الأب، فهي صدقة جائزة لهما، ولو قال: غلة حائطي لفلان وللمساكين وكان في يديه يُخرج غلته للمساكين ولفلان حتى مات فذلك باطل.

[(٢) فصل: فيمن وهب لحاضر ولغائب]

ومن المدونة قال ابن القاسم عن مالك: ومن وهب لحاضر وغائب أرضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>