قال ابن القاسم: والشفعة في دور القرى كهي في دور المدائن.
وإذا كان حائط بين رجلين فباع أحدهما حظه منه فالشفعة فيه لشريكه، وإن ملكه أحدهما وللآخر فيه حمل خشب فلا شفعة لمن له الحمل.
ومن له علو دار ولآخر سفلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر منها.
[فصل ٢ - الشفعة في أرض العنوة وأرض الصلح]
قال مالك: ولا شفعة في أرض العنوة ولا يجوز بيعها.
وأما أرض الصلح تباع فإن كان على أن خراج الأرض باقي على الذمي البائع فجائز والشفعة فيها إن كان شريكه مسلم، فإن اشترط الخراج على المبتاع المسلم لم يجز؛ إذ بإسلام الذمي ينقطع الخراج عنه وعن الأرض وهذا مجهول وغرر.