للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [الرابع]

في وطء المكاتبة، أو المطلقة، أو أم الولد بعد العتق أو الارتداد،

أو وطء المجوسية، أو شيء من ذوات محارمه بملك يمينه،

ووطء الأب أمة ولده، أو من أحلت له.

[٨ - فصل: في وطء المكاتبة]

قال ابن القاسم: ومن وطئ مكاتبته؛ فلا حد عليه، اغتصبها أو طاوعته، وينكل إن لم يعذر بجهل، وعليه ما نقصها إن اغتصبها، ولا صداق لها.

ومن وطئ مكاتبة بينه وبين رجل فلا حد عليه.

[٩ - فصل: من وطئ مطلقته أو أم ولده بعد عتقها أو ارتدادها]

ومن طلق امراته قبل البناء، ثم وطئها بعد التطليقة، وقال: ظننت أنه لا يبينها مني إلا الثلاث؛ فلها صداق واحد، ولا حد عليه إذا عذر بالجهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>