للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو طلقها بعد البناء بها ثلاثاً ثم وطئها في العدة، أو أعتق أم ولده، ثم وطئها في العدة، وقال: ظننت ذلك يحل لي؛ فإن عذر بالجهالة لم يحد وإلا حد؛ كمتزوج الخامسة، أو أخته من الرضاعة، وليس على الذي وطئ في العدة بعد الطلاق البائن، أو العتق البتل صداق مؤتنف، وذلك داخل في الملك الأول؛ كمن وطئ بعد حنثه فيهما ناسيا ليمينه، أو لم يعلم بحنثه.

ومن ارتدت أم ولده ثم وطئها وهو عالم أنها لا تحل له في حال ردتها؛ لم يحد لشبهة الملك.

[١٠ - فصل: في وطء المجوسية]

محمد: وكذلك من وطئ مجوسية بالملك عالما بالتحريم؛ فلا يحد، وهو بخلاف أن لو تزوج مجوسية فوطئها عالما بالتحريم؛ هذا يحد، إذ لا شبهة ملك له فيها، وهو كمتزوج الخامسة يحد إن لم يعذر بجهالة.

[١١ - فصل: في وطء المحارم بملك اليمين]

قال فيه وفي المدونة: ولو وطئ بملك يمينه من ذوات محارمه من لا يعتق عليه إذا ملكه، مثل العمة، والخالة، وبنت الأخت، أو الأخت من الرضاعة، أو البنت، أو الأم من الرضاعة، وهو عالم بتحريم ذلك؛ لم يحد، للملك الذي له في

<<  <  ج: ص:  >  >>