للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب [الخامس]

فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه، ومن قالت:

تزوجني فلان وحملي منه، ومن أقر أنه كان زنى في حال كفره،

وزنى المسلم بالذمية، وإقرار العبد بالحدود

[١٥ - فصل: فيمن أقر أنه زنى بفلانة، وكشف المقر، ورجوعه]

قال ابن القاسم: ومن قال عند الإمام أو غيره، زنيت بفلانة؛ فإن أقام على قوله حد للزنى وللقذف، وإن رجع عن ذلك حد للقذف، وسقط عنه حد الزنا، ويقبل رجوعه، سواء قال: أقررت لوجه كذا أو لم يقل. وقيل: لا يقبل رجوعه إلا أن يذكر عذره في ذلك.

والأول أحسن: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز حين أخذته الحجارة فهرب، فضربه رجل فقتله: (فهلا تركتموه)، ورأى أن ذلك رجوع منه.

والمعترف بالزنى لا يكشف كما تكشف البينة، ويلزمه الحد، رجماً كان أو

<<  <  ج: ص:  >  >>