[الباب الرابع]
في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح
أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة
] فصل ١ - جائحة النخلة، والعرية، وما دفع في نكاح، أو أسلم فيه [
] المسألة الأولى: من اشترى تمرة نخلة فتصيبها الجائحة [
قال ابن القاسم: ومن باع تمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إذا بلغت ثلث ثمرتها.
] المسألة الثانية: من أعرى حائطة كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه الجائحة [
قال مالك: ومن أعرى حائطه رجلاً ثم أخذه منه بخرصة فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء.
م: صواب.
ابن المواز وقاله ابن القاسم وابن وهب، وقال أشهب لا جائحة فيها.
م: لأن أصلها معروف فاستخف ذلك فيه كالهبة؛ ولأن الجائحة إنما وردت في البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute