للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع]

في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح

أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة

] فصل ١ - جائحة النخلة، والعرية، وما دفع في نكاح، أو أسلم فيه [

] المسألة الأولى: من اشترى تمرة نخلة فتصيبها الجائحة [

قال ابن القاسم: ومن باع تمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إذا بلغت ثلث ثمرتها.

] المسألة الثانية: من أعرى حائطة كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه الجائحة [

قال مالك: ومن أعرى حائطه رجلاً ثم أخذه منه بخرصة فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء.

م: صواب.

ابن المواز وقاله ابن القاسم وابن وهب، وقال أشهب لا جائحة فيها.

م: لأن أصلها معروف فاستخف ذلك فيه كالهبة؛ ولأن الجائحة إنما وردت في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>