في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة
[فصل ١ - الدعوى في المساقاة]
[المسألة الأولى: إذا تعاقدا في المساقاة واختلفا في دخول الدواب
والرقيق في عقد المساقاة]
قال ابن القاسم: وإذا اختلفا في المساقاة: فالقول قول العامل فيما يشبه, م: يريد بعد أن عمل فهو المدعي عليه, وإن لم يعمل: تخالفا وتفاسخا على, قول من قال: إن المساقاة تلزم بالعقد.
قال ابن القاسم في العتبية: وإذا تعاقدا, فقال رب المال: إنما ساقيتك الحائط وحده بغير دواب ولا رقيق, وقال الآخر: بل بداوبه ورقيقه, قال: يتحالفان ويتفاسخان. قال بعض القرويين: والذي ينبغي أن يحلف مدعي الفساد وحده, فإن حلف: فسخت المساقاة, وإن نكل فسخت المساقاة؛ لأن الآخر لا فائدة في يمينه؛ لأنه إن حلفت فسخت المساقاة, وإن نكل فسخت المساقاة, فلا تفيد يمينه