للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس]

فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره أو غلطا

قال مالك: وليلي الرجل والمرأة ذبح أضحيته أو هديه بيده كما فعل النبي، وقد كان أبو موسى الأشعري يأمر بناته أن يذبحن نسكهن بأيديهن.

قال ابن المواز: لا يذبح له غير إلا من ضرورة أو ضعف

قال مالك: وإن أمر مسلماً بذلك من غير عذر فبئس ما صنع، قال: ويجزئه.

قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب علياً رضي الله عنه في نحر الهدايا، ولا فرق بينها وبين الأضاحي.

قال ابن حبيب عن مالك: إذا أمر غيره فذبح له، فإن وجد سعة فأحب إليّ أن يعيد ويذبحها بنفسه صاغراً، وهو من التواضع لله سبحانه.

ومن المدونة: وإذا أمر بذلك ذمياً لم تجزه وأعاد. وقال أشهب: تجزئه وبئس ما صنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>