شهادتهما، ثم رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما، أو
رجع إلى الشهود، وفي الرجوع بالصرف، والتأخير بالدين.
[الفصل ١ - فيمن أخرجا بشهادتهما شيئاً من يد رجل ثم رجعا عن شهادتهما، ثم
رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما أو رجع إلى الشهود]
قال سحنون في كتاب ابنه: ومن أقام شاهدين في عبد في يد رجل أنه للقائم فيه، فقضي له به وقبضه ثم رجعا فوديا قيمته إلى المقضي عليه، ثم وهبه المقضي له به إلى المقضي له عليه، أو تصدق به عليه، أو مات فورثه عنه، فأما في الميراث فإن ورثه بحاله أو أحسن حالاً فليرد إلى الشاهدين ما أخذ منهما، وإن كان الآن قد نقص في يديه فهو مخير، إما رده على الشاهدين وتمسك بما أخذ منهما، وإما حبسه ورد عليهما ما أخذ منهما.
وأما في الهبة والصدقة فقد رضيه إذا قبله منه ناقصاً، وعليه رد قيمته على الشاهدين إلا أن يحلف ما قبضه رضا منه به ولكن ليرده عليهما.
ولو رجع العبد إلى الشاهدين بهبة أو صدقة أو شراء أو ميراث، وهو بحاله، فلهما رده على المشهود عليه، ويرد عليهما القيمة إلا أن يكون ناقصاً فالمشهود عليه مخير، إما قبله ورد القيمة، وإما تركه وتمسك بالقيمة.
فصل [٢ - الرجوع عن الشهادة في الصرف]
ومن ادعى أنه باع مئة دينار بألف درهم من رجل، والرجل منكر، ولم يفترقا، فأقام عليه بينة فقضى عليه، وتقابضا ثم رجعت البينة، فليرجع مؤدي الدراهم على الشاهدين،