للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

كتاب اللقطة والضوال والإباق.

[كتاب اللقطة]

[[الباب الأول] جامع القول في اللقطة]

[(١) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]

قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها))

قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في اللقطة:

يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها ديناً، وكان أسوة الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>