للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن مات ولا شيء له فهو في سعة إن شاء الله؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أذن له في أكلها، وأما الدينار والدريهمات فليعرفها أياماً، فإن لم يجد لها صاحباً، وكان محتاجاً أنفق ذلك على نفسه، وإن كان غنياً تصدق بها عن صاحبها.

وقال ابن القاسم: لا ينبغي أن ينفقها قليلة كانت أو كثيرة.

[(٢) فصل من التقاط الدنانير وما في حكمها]

ومن كتاب اللقطة قال مالك: ومن التقط دنانير أو دراهم أو حلياً مصوغاً أو عروضاً أو شيئاً من متاع أهل الإسلام، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، وإلا لم آمره بأكلها قلت أو كثرت، درهماً فصاعداً، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير صاحبها إن جاء: أن يكون له ثوابها أو يغرمها له فعل.

قال ابن القاسم: وأكره أن يتصدق بها قبل السنة، إلا أن يكون الشيء التافه اليسير.

وروى ابن حبيب: أن ابن عمر سأل رجل وجد حلياً من الذهب، فقال عرفه، فقال: قد فعلت، قال: عرفه، قال قد عرفته فلم أجد من يعرفه، أفأدفعه إلى الأمير؟ قال: إذن يأخذه. قال: أفأتصدق به؟ قال: تغرم إن جاء صاحبه. قال: فما أصنع به؟ قال: لو شئت لم تأخذه. قال نافع: كان ابن عمر يمر باللقطة فلا يأخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>