للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث]

في ذبيحة المرأة والصبي ومن على غير الإسلام

قال مالك: وتؤكل ذبيحة الصبي قبل البلوغ إذا أطاق الذبح وعرفه.

قال: وكذلك ذبيحة المرأة تؤكل وإن ذبحت من غير ضرورة.

أبو محمد: قال محمد عن مالك: ويكره من غير ضرورة.

قال ابن المواز: وتذبح المرأة أضحيتها، ولا يذبح الصبي أضحيته.

قال: وتؤكل ذبيحة الأغلف، والجنب والحائض.

وقال مالك: لا تؤكل ذبيحة من لا يعقل من جنون أو سكر وإن أصابا، لعدم القصد.

وتؤكل ذبيحة السارق؛ لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح، والمحرم حرم عليه الذبح نفسه.

ومن المدونة: قال مالك: ولو اضطرت المرأة إلى الذبح ولم يحضرها إلا نصراني فلتل هي الذبح دونه.

قال ابن القاسم: وتؤكل ذبيحة الأخرس.

قال مالك: وإذا ارتد الغلام إلى أي دين كان، لم تؤكل ذبيحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>