للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

فيمن أكرى داره ممن يبيع فيها الخمر أو يظهر الدعارة والفسق

] الفصل -١ - في كراء الدار والحانوت والدابة ممن يستخدمها لبيع الخمر ونحوه من المحرمات [

قال ابن القاسم: وأكره للمسلم أن يكري داره أو حانوته من ذمي يبيع فيها خمراً أو خنازير، أو يكري دابته ليحمل عليها ذلك، أو ممن يعلم أنه يريدها لذلك، فإن فعل فالكراء فاسد، يفسخ متى ما عثر عليه، فإن فات بالسكنى فلا يعطي من الإجارة شيئا لا ما سميا ولا أجر مثله، وتؤخذ منه الإجارة إن قبضها، أو من المكتري إن لم يقبضها، فيتصدق بها أدبا له.

قاله ابن القاسم في كتاب الإجارة.

وقال في كتاب الأكرية: وإن لم يعلم أنه يفعل ذلك فيها، ولم يقع الكراء بينهما على بيع ذلك فيها جاز كراؤه من كتابي أو مجوسي، فإن فعل ذلك فيها فله منعه منه، كان في قرية أو مدينة، ولا يفسخ الكراء، وكذلك إن اتخذ في الدار كنيسة يصلي فيها هو وأصحابه، أو إذا أراد أن يضرب فيها ناقوسا فلرب الدار منعه من ذلك كله.

قال ابن حبيب: وإذا لم يشترط الذمي أن يبيع فيها الخمر والخنازير فباعها فيها فلرب الدار منعه، فإن لم يمنعه وتمت المدة فعليه أن يتصدق بالكراء إن قبضه، فإن أبى فللإمام انتزاعه منه أو من الذمي إن لم يقبضه، ويتصدق به ويعاقبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>