] الفصل -٥ - في المكتري يفعل ما يجوز له فعله في الشيء المكتري ثمّ ينشأ بعد ذلك ضرر لغيره، فهل يضمن؟ [
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فأكراها المكتري لغيره فهدمها الثاني، ضمن الثاني لربها، ولا شيء على الأول؛ لأنه فعل ما لا يجوز له فعله.
ومن اكترى داراً فربط فيها دابة حيث يجوز له، فرمحت، فكسرت حائطاً في الدار، أو قتلت ابن رب الدار، وهو معه ساكن في الدار فلا شيء عليه.
وكذلك قال مالك فيمن أتى إلى حانوته فنزل عن دابته، وأوقفها في الطريق ليشتري حاجته فقتلت إنسانا أنه لا يضمن؛ لأنه فعل ما يجوز له، وكذلك كان لو نزل عنها بباب المسجد أو باب الأمير.