للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثالث عشر]: في الوصية إلى غير العدل أو إلى كافر،

ووصية الكافر إليهم، ووصية الرجل على مكاتبه أو عبده

[(١) فصل: في الوصية إلى غير العدل أو الكافر]

قال ابن القاسم قال مالك: لا يجوز إسناد الوصية إلى غير عدل، ويُعزل إن أوصى إليه.

محمد: وقاله مالك وأصحابه قال فيه وفي المدونة: لا تجوز الوصية إلى ذمي؛ لأنه غير عدل.

قال محمد: ولا يجوز إلى حربي وهو أشد، قال أبن القاسم وأشهب.

ومن العتبية قال ابن القاسم: وكره مالك الوصية إلى اليهودي والنصراني، وكان قد أجازه قبل ذلك.

قال ابن القاسم: وإذا كان على صلة الرحم [مثل أن] يكون أخوه أو أبوه نصرانياً أو أخواله، فيصل رحمهم، فلا بأس به وهو حسن، وأما لغير هذا فلا.

قال عنه عيسى: وأما الأباعد فلا يعجبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>