] الفصل -١ - في المكتري يكري ما اكتراه من دار أو حانوت [
والقضاء أن المكتري ملك المنافع باكترائه كما ملك المبتاع الدار بابتياعه ما لم ينتفع المكتري بما فيه ضرر، أو خروج عن المتعارف.
وقال ابن القاسم: ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل، ومن اكترى حانوتاً للقصارة فله كراؤه من حداد، أو طحان، أو غيره، إلا أن يكون ذلك أكثر ضرراً بالبنيان فيمنع، وله ذلك في المساوي، ومن اكترى دارا فله أن يدخل فيها ما شاء من الأمتعة والدواب، وينصب فيها الحدادين والقصارين والأرحية ما لم يكن ضررا على الدار، أو تكون دارا لا ينصب ذلك في مثلها؛ لارتفاعها، ويمنع مما يتعارف منعه.