والقضاء أن المفلس إذا خلع من ماله أن يكون لمن حضر أو غاب من غرمائه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأسيفع فمن كان له عليه دين فليأتنا نقسم ماله بين غرمائه.
قال ابن القاسم وينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته، ثم إن هلك ما عزل كان ممن عزل له.
وأشهب يقول: إنه من الغريم ورواه عن مالك.
فصل [٢ - طريان غريم على غرماء في مال المفلس أو الميت]
قال ابن القاسم: وإذا فلس رجل أو مات فاقتسم غرماؤه ماله، ثم طرأ غريم له لم يعلم به رجع على الغرماء بقدر ما كان ينوبه في المحاصة أو لو حضر يتبع كل واحد بما صار إليه من ذلك في ملائه وعدمه، ولا يأخذ ملياً أو حاضراً عمن مات أو أعدم وليتبع ذمة كل واحد، مثل أن يكونوا ثلاثة، ولكل واحد مئة، غاب أحدهم ولم يعلم به، وبيد المفلس مائة فاقتسمها الحاضران فإن القادم يتبع ذمة كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا.
ومن كتاب الن المواز قال أشهب: ولو ترك ألف درهم عيناً وعبداً، وعليه دين لرجلين، لكل واحد ألف درهم، وحضر أحدهما، فأخذ الألف العين، ثم قدم الغائب وقد