للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع والعشرون]

عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك,

ومن أولى به, وتعديهم فيه

[٩٦ - فصل: في عفو الأولياء, وقتلهم واختلافهم في ذلك, ومن أولى به]

قال مالك رحمة الله: وإذا قتل جماعة رجلا عمداً, فللولي قتل من أحب

منهم, والعفو عمن أحب والصلح مع من أحب, ولو عفا المقتول عن

أحدهم كان للورثة قتل من بقي.

قال ابن القاسم: أولى الأولياء الولد الذكور, ولا حق للأب أو

الجد معهم في عفو ولا قيام, وإن كان مع الأب أو الجد بنات فلا عفو

لهن إلا به, ولا له إلا بهن فإن لم يكن إلا أب وأم فلا حق للأم مع الأب في

عفو ولا قيام, وكذلك إن كان مع الأب [٢٢٥/أ] إخوة وأخوات فلا حق لهم

<<  <  ج: ص:  >  >>