للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني والعشرون]

[باب]

في اتخاذ الكلاب

وما يعلق على الدواب ووسمها وخصائها والعجلة عليها

وذكر الحيات والذر والنمل ونحوها

[فصل ١ - في اتخاذ الكلاب]

نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلاب لغير زرع ولا ضرع، وأمر أن تقتل.

قال مالك: يقتل ما يؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي اتخاذها مثل قيروان الفسطاط.

قيل: فأهل الريف يتخذونها في دورهم خيفة اللصوص على دوابهم، والمسافر يتخذ كلباً يحرسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>