للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني]

في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة

العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة

[الفصل ١ - شهادة الكافر الذكر والأنثى وشهادة العبيد]

قال مالك: ولا تجوز شهادة أهل الكفر على مسلم أو كافر من أهل ملتهم أو غيرها، أو على وصية ميت مات في السفر، وإن لم يحضره مسلمون. ولا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض في شيء من الأشياء، وتجوز شهادة المسلمين عليهم.

وقاله جماعة من التابعين.

ابن المواز: قال ابن القاسم: وآية الوصية في السفر: (أو آخران من غيركم) منسوخة بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢].

قال الأبهري: وقد قيل أو آخران من غيركم أي من غير قبيلتكم، وإن احتمل ذلك لم يزل قوله تعالى: {ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] بقول محتمل. قال: وإنما لم تجز شهادة العبد أيضاً لقوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>